الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٨٥?
فأكثر ما يوجد فى الأثر أن التزويج ينفسخ ولا يثبت
وقال آخرون: قد يثبت عليها برضاها به أولا.
والآخر عندى أعدل، لأنها انما رضيت والا بما لم يثبت عليها به حكم زوجية، وهذه انما ترضى به بعد ثبوت العقد، كالبيع انما يثبت فاذا وقع عقد البيع ثبت التراضي منهما
بعد
العقد
6
مسألة:
أبو محمد: كل من عقد عقدا على غيره، والمعقود عليه لا يملك أمر نفسه، ولا يملك لها اختيارا أن العقد مراعاته حالا يملك فيها المعقود عليه أمر نفسه، فإن أمضاه تم، وأن رده انفسخ
وهذا كلام يدخل تحته كل كبير وصغير، من ذكر أو أنثى أو غائب أو مملوك، بالغا كان أو غير بالغ
مسألة:
وأما البكر اذا زوجت وعلمت بالتزويج فسكتت، فقد قيل: ان سكوتها رضاها اذا استيقنت التزويج، وصح معها، وعلمت به.
وقد قيل: لا تقوم عليها الحجة الا بالشهرة، أو شهادة بينة
•
وقيل: ان اعلام الولى لها وغير ذلك من الأخبار المتواترة البالغة
بها تكون حجة عليها اذا لم تغير، وصح التزويج وسكوتها رضاها
+
(م 6 - المصنف. ج 32)