المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٦

وفى بعض المقول: أنه حتى يقال لها مع اعلامها: اعلمي أن سكوتك رضاك، ويشهد عليها بذلك، وهذا معى فى معنى الحكم، وأما فيما يلزمها

1.

ويسعها فيما بينها وبين الله، فأى علم بلغها، واستيقنت ذلك وتحققته فى اطمئنانتها وسكتت، كان ذلك حجة عليها فيما يلزمها

مسألة:

ومن تزوج امرأة بكراً، فدخل عليها رجلان فشهدا عليها بالرضاء فسكتت ولم تقل شيئا؟

فعن أبى المهاجر قال: حتى يقول لها الشاهدان انا نشهد عليك أن سكوتك رضاك، فان سكتت تم تزويجها.

مسألة:

وقيل: لو أن امرأة زوجت برجل، فبلغها ذلك بقول رجل أو امرأة، ولم يصح معها ذلك ببيئة أو شهرة، تصح معها، فرضيت بالتزويج، فلما أن صح معها أنها زوجت به غيرت ذلك أن ذلك لها أن ترجع عن ذلك ما لم تكن رضيت بالتزويج من بعد ان صح معها أنها

تزوجت به

+

وكذلك ان غيرت التزويج من قبل أن معها ذلك، فلما علمت

يصح

بذلك وصح معها أتمت التزويج، جاز ذلك لها، وانما يثبت عليها الرضاء والنكاح بعد صحة التزويج

مسألة:

قلت له: وكذلك لو تزوج بها فأظهرت الكراهية، ثم رجعت فقالت انها كانت قد رضيت به زوجا قبل الكراهية؟