الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٨٧-
قال: معى أنها تكون مقرة على نفسها بالرضاء به قبل الكراهية
قلت: أرأيت لو أنه لما أن أظهرت الكراهية جبرها على الوطء، وتركته تقية منه، ثم انها قالت: انها كانت راضية به قبل الكراهية؟
قال: معى أنها تكون مقرة على نفسها بالرضاء والزوجية على
معنى قوله
مسألة
الأزهر بن محمد: امرأة أعلمها رجل أنه قد تزوجها من وليها، فقالت: قد أتممت النكاح ولا أرضى بهذا الصداق، ثم مات أحدهما ولم يخبرها؟
فيها ثلاثة أقاويل:
قول: النكاح تام وليس الا ما فرض الولى.
وقول: النكاح منتقض حتى ترضى على ما كان
وقول: ان جاز الزوج ثم غيرت فى الصداق فالنكاح تام، وليس الا ما فرض الولى، وان لم يجز انتقض كنه، ولا يجوز أن تحمل المرأة على الكراهية على التزويج.
وان زوج الولى بلا رأيها فبلغها ذلك، فرضيت جاز ذلك، وان لم يعلم منها رضا ولا كراهية فدخل الزوج، فأجازته برضاها، جاز ذلك
عليها ولها.
وان زوجها المولى ولم يعلمها، أو بلغها فلم يسمع منها رضا