المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٨

ولا كراهية، فلما أراد الجواز غيرت وقالت: لم أكن رضيت فهى على

التغيير حتى يعلم برضاها.

وان بلغ البكر التزويج فصاحت وبكت ولم تغير؟

لم يضر ذلك الأن هذا قد يكون من المرأة وهي في نفسها راضية، ولو لم ترض لغيرت ذلك، وان زوجت امرأة وقالت: لا لم ينفسخ

النكاح

مسالة:

من منثورة: امرأة وكلت رجلا يزوجها على ألف درهم، فزوجها على خمسمائة درهم، ودخل بها الزوج وهى لا تعلم بما زوجت عليه، وتظن أنه ألفا على ما أمرت، فلما علمت غيرت، كيف الحكم ان غيرت أو رضيت بعد الدخول، وهل يسعها المقام عنده أم لا؟

ان غيرت التزويج لم يكن لها ذلك، وان غيرت الصداق كان لها وترد الى صداق مثلها، ويسعها المقام معه، والله أعلم

•

مسألة:

واذا أهدى رجل الى خطيبته هدية، فقيل لها: هذه لك من فلان خطيبك فقبلتها منه كان ذلك رضا، وأما اذا قيل لها: هذه هدية من عند خطيبك فلان لم يكن ذلك رضا.

مسألة:

وحفظ بعض المسلمين عن أبي عبد الله عن المرأة اذا تزوجها رجل