الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٨٩85
فرضيت في نفسها أنه رضا، وان لم تنطق بالرضا، واذ كرهت في نفسها فليس كراهية حتى تنطق بالكراهية.
*
مسألة:
قال سعيد بن محرز، ومحمد بن هاشم: في رجل تزوج امرأة، ثم غيرت فأحضر الزوج شاهدين أنها راضية، وأحضرت المرأة شاهدين
بالغير؟
فقال: شاهدا الرضاء أولى.
مسألة:
وقال أبو عبد الله: فى رجل ملك امرأة ثم مضى الى الشهود ليشهدوا عليها فطلقها قبل أن يعلم رضاها؟
قال: عليه نصف صداقها، وعليها يمين بالله أن لو بلغها تزويجه
بها قبل أن يطلقها لرضيت به زوجا.
* مسألة:
قلت له: فما تقول فى المرأة اذا أخبرها رسول من الولى أو من الزوج، أو أخبرها أحد الشاهدين أو الولى والزوج، هل يكون هذا كله حجة عليها اذا رضيت؟
قال: قد قيل، وعندى على معانى ما يوجد أن كل ذلك حجة ولا رجعة لها، وفى بعض معانى قول بعض أن ذلك ليس بحجة عليها حتى يشهر التزويج، أو عندها بشاهدى عدل. يصح
٩٬٠٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.