المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٨٩

85

فرضيت في نفسها أنه رضا، وان لم تنطق بالرضا، واذ كرهت في نفسها فليس كراهية حتى تنطق بالكراهية.

*

مسألة:

قال سعيد بن محرز، ومحمد بن هاشم: في رجل تزوج امرأة، ثم غيرت فأحضر الزوج شاهدين أنها راضية، وأحضرت المرأة شاهدين

بالغير؟

فقال: شاهدا الرضاء أولى.

مسألة:

وقال أبو عبد الله: فى رجل ملك امرأة ثم مضى الى الشهود ليشهدوا عليها فطلقها قبل أن يعلم رضاها؟

قال: عليه نصف صداقها، وعليها يمين بالله أن لو بلغها تزويجه

بها قبل أن يطلقها لرضيت به زوجا.

* مسألة:

قلت له: فما تقول فى المرأة اذا أخبرها رسول من الولى أو من الزوج، أو أخبرها أحد الشاهدين أو الولى والزوج، هل يكون هذا كله حجة عليها اذا رضيت؟

قال: قد قيل، وعندى على معانى ما يوجد أن كل ذلك حجة ولا رجعة لها، وفى بعض معانى قول بعض أن ذلك ليس بحجة عليها حتى يشهر التزويج، أو عندها بشاهدى عدل. يصح