الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٠86
باب
في المرأة اذا غيرت التزويج ثم رضيت
قال أبو المؤثر: في رجل تزوج بامرأة، ثم أنكر؟
فقال
من
قال: انها من حين أنكرت انحلت عقدة النكاح
وقال آخرون: انها مادامت فى مجلسهما وهم يراودونها فرضيت قبل أن يقوم من مجلسها فالنكاح تام.
•
وإن قامت من مجلسها، ثم رضيت من بعد فقد انتقض النكاح،
وليس رضاها بشيء.
وقد حدثني زياد بن الوضاح بن عقبة: أن بعض أهل الرأى قالوا: مادام الشهود متمسكين بالشهادة، وأحسب أنه مادام الزوج مستمسكا
أيضا بالعقدة، ثم رضيت فالنكاح تام.
•
والذى أقول به: انه ان لم يدخل فليجدد النكاح، وان سبق فدخل على بعض هذه الأقاويل التى قد حكيت عن أهل الرأى، لم أقدم على الفراق، ولم أعزم على تحريم، والله أعلم
مسألة
وعن رجل ملك امرأة فأظهرت الغير، ثم عادت فقالت: بل كنت راضية قبل الغير، ولكنى قهرت وجبرت حتى غيرت قال لها الحاكم:
فما تقولين الآن؟ قالت: رأيى مع رأى اخوتى، واخوتى كارهون له؟