الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩١AY
قال: ان كان لها مليك غيره لم يقبل قولها ولا اقرارها الا بالبينة أنها كانت به راضية قبل الغير، وان لم يكن لها زوج غير الأول فاقرارها ثابت عليها وهي امرأته.
مسألة
وان غيرت المرأة النكاح ثم قالت: انى كنت راضية به، وانما غيرت لأنى استقللت الصداق وأنا راضية به؟
فأحب أن لا ينفسخ النكاح، واثباته على هذا أحب لى، فان كره الزوج فيطلقها ولها نصف الصداق، والأفضل أن يجدد النكاح
وان بلغها التزويج فقالت: لا أرضى الا أن يكون صداقى كذا وكذا، وقالت: ان كان صداقى فى كذا فقد رضيت؟
فان النكاح لا يتم حتى ترضى بعد العقدة على شيء من صداقها، فان دخل بها قبل الرضاء وبعد العقدة اظهارها الكراهية فقد وقعت
الحرمة وبطل التزويج.
مسألة:
ومن ملك امرأة ولم ترض به، فدخل عليها منتصبا؟
فعليه الصداق، ولا حد عليه ان اعتذر، فقال: ظننت أن العقد
يوجب الملك عليها.
مسألة:
قال الحوارى بن محمد: ان محبوبا قال: اذا أمرت المرأة وليها