المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٢

أن يزوجها برجل ورضيت به، ثم ذهب فزوجها، وكرهت بعد النكا أن الأمر قد جاز عليها وهى امرأته؟

قال: وأخبرته بقول أهل عمان أن لها الرجعة، فكان يتعجب

من ذلك.

+

مسألة:

ومن جامع أبي جابر: وبلغنا أنه كان من رأى أبي عثمان أنها اذا قالت أولا: لا أرضى انتقض النكاح، وكان من رأى أبى على موسى ابن أبي جابر أنها اذا رجعت فرضيت، والزوج مستمسك بها تم النكاح

وكان موسى بن على يأخذ برأى أبي عثمان حتى حدث مثل ذلك فجبن عن الفراق بينهم، ورجع الى رأى جده موسى بن أبي جابر، ويحب في مثل هذا اذا كرهت أولا أو لم ترض ثم رجعت رضيت أن يجدد النكاح، وان لم يجددوه وجاز بها على النكاح الأول فقد قالوا

انه تام.

مسألة:

واذا تزوج رجل بامرأة بأمر وليها بغير رأيها، ثم علمت بالنكاح فكرهت في نفسها ولم تغير ذلك بلسانها؟

فمعى أنه لا بأس اذا لم تكن كراهية تغير، لأن الكراهية قد تكون لوجوه وعلم وهوى، فاذا كان مستمسكا بالنكاح ولو كرهت منه ما كرهت حتى أظهرت الرضا منه فهو عندى جائز ان شاء الله.