المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٣

89

-

مسألة:

في امرأة زوجت برجل وغاب، فزوجت بآخر ورضيت به، فادعي

الأول رضاها؟

فلا يمين عليها الأنها لو أقرت أنها كانت رضيت بالأول من بعد

تغييرها لنكاحه فرضاها بالآخر كان ذلك باطلا، وهنالك لا يمين عليها

•

واذا زوجت امرأة وقالت: لا. لم ينفسخ النكاح بقولها لا حتى تقول لا أرضى به أولا، ولا أجيز هذا التزويج.

واذا عرفت المرأة التزويج فرضيت به هي ولا تعرف الزوج وهو لا يعرفها أيضا؟

أنه اذا عرفها حين تهدى اليه بالتعارف جاز أن يتماسا لأن هذا

يعرف بسكون النفس.

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة، ودفع اليها المهر الى وليها، وقال الأب: ادخل على زوجتك، فلما جاء ليدخل اليها قالت المرأة: لا أرضاك ولا يحل لك أن تدخل على فانى قد كرهتك، فلم يزالوا بها حتى رضيت، وقالت للزوج ادخل على، أيجوز ذلك

النكاح الأول؟

قال: جائز اذا رضيت.