المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٤

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة على ما اتفقا عليه من الصداق،، ثم اختلفا في الصداق، ثم اتفقا بعد أن قاما من مجلسهما على صداق معلوم، فذهب فتزوجها، وجاء اليها فمكنته من نفسها، ولم يخبرها بالتزويج، فلما فرغ من الموطء وبعد ذلك قال لها: كنت راضية بالتزويج الثاني قبل الموطء قالت: نعم، هل له تصديقها اذا أمنها على ذلك؟

قال: أرجو أن له ذلك فى حكم الاطمئنانة اذا سكن قلبه الى

ذلك منها

•

مسألة:

ومن جواب موسى بن على، الى هاشم بن الجهم: وعن رجل ملك امرأة وصح معه رضاها به، ولم تشهد بينة على رضاها، ثم انها كرهته ولم تقم بينة برضاها؟

فأحب المينا أن يرفع أمرهما الى السلطان يفرق بينهما بالكراهية، ولا يقبل قولهما من بعد ذلك، الا أنها اذا قالت قد رضيت قبل التغيير 6 أمر الزوج أن يطلقها لتحل للأزواج، ولا صداق لها عليه الا أن يكون معه شاهدان بالرضا، وذكرت أنه أراد أختها، فلا يقربن أختها،

حتى يطلقها

•

وأما التى ذكرت فى تزويجها فلا تحل له أن يتزوجها على هذه الصفة الحال اذا كانت قد رضيت به •

هاشم ومسبح: وعن رجل ملك امرأة وكرهت، فلم تزل على