المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٥

ذلك حتى توفى الرجل، ثم قالت: قد رضيت به الآن، هل يدرك

شيئا؟

قال: ان كان الزوج يدعى أنها رضيت اذا ملكها وجحدت هي الزمنا، ثم قالت الآن أقر بالرضا بذلك، فليس لها ذلك الا أن تقيم شاهدين أنها كانت راضية به قبل الجحود.

مسألة:

ومن جامع أبي جابر: واذا أنكرت المرأة الرضا بزوج تزوجها واستحلفها ما رضيت به، ثم رجع يقيم عليها البيئة بالرضا، قبلت بينته وهى أولى من يمينها، والفروج ليس مثل الأموال. وسئل عن ذلك وهو قول أبي الحواري.

مسألة:

وفى رجل ملك امرأة وكرهته في السريرة، فيما بينهما قبل أن يعلم منها رضا وأظهرت الى الناس الرضا به، فقال: ان أخذتمونى بالتزويج فجددوا لى ملكا صحيحا، فقالت هي: لم أكرهه وأنا به راضية، وأقر هو عند الحاكم أنها كرهته فى السريرة، وأظهرت الرضاء به بعدها؟

ا فانه يحكم عليه بالصداق، ولا يحكم له بالنكاح، لأنه مقر أنها له كارهة، فان دخل فرق بينهما.

مسألة:

•

في امرأة زوجها وليها بصداق، ولم تعلم هي كم هو، فلما

علمت به لم ترض به؟