الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٦92
فقول: اذا رضيت بالنكاح ثبت عليها ولها صداق ان دخل بها.
وقول: النكاح يفسد وان كان دخل بها برضاها ثم علمت، لم يكن لها غير بعد ذلك، ولها صداق مثلها.
وقول: يثبت عليها ما فرض وليها، وأرجو أنه عن أبى الحوارى.
مسألة:
فان ملك امرأة وعلم منها الرضا فيما بينهما، ولم يكن له بينة وكرهته، فحكم لها عليه بالخروج، وتزوجت غيره وطلقها أو مات عنها، فرجع الأول فتزوجها؟
فقد حرمت عليه، لأن زوجها ذلك كان على غير تزويج حلال وهى زانية، وقد علم هو ذلك، وانما يحرم عليه اذا علم أن زوجها كان قد علم بها فدخل بها، فان كان قد أغلق عليها الباب وأرخى عليها الستر، فلا تحل له.
وان أنكرت أن زوجها لم يدخل عليها، وقال هو: قد دخلت؟
قبل قول الزوج وتحرم عليه، فان كان أعلمه أنها راضية رجل عدل أو امرأتان دون الشاهدين، ولم يعلم هو ذلك، فلا بأس عليه حتى يشهد عليه شاهدا عدل برضاها
قال يوقف عن ولايته، ولا يبرأ منه، واذا كان قد أقر عند المسلمين أنها راضية، ثم رجع يزوجها، فعلى المسلمين أن يسألوه عن