الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٩٧ذلك ويأخذوه به فان أخذ بذلك واستتيب، فقال: اني كنت كذبت عليها
ولم تكن رضيت بى، فأنا أستغفر الله، فانه يقبل منه ذلك
مسألة:
واذا رضيت المرأة فى نفسها قدر طرفة عين؟
فقد لزمها التزويج ولا يحل لها أن تغير بعد ذلك، فان غيرت فحكم بالفراق، ثم أخذت زوجا غيره، ثم مات عنها أو فارقها فلها أن ترجع
الى هذا الزوج، وتكون آثمة ولا اثم عليه
•
مسألة:
ومن زوج ابنته فرضيت به طرفة عين
ثبت ويلزمها له يمين، فان دعت نفسها الى اليمين فأبى أن يخلفها،
وغاب عنها فلها أن تزوج.
٩٬٠١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.