المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٩٨

94

هو

باب

فى الزوجين اذا لم يرضيا وقت التزويج ثم رضيا بعد ذلك

وسئل عن رجل تزوج امرأة فلم تظهر القبول عند الشهود، ورضى في نفسه، ثم من بعد ذلك أظهر الرضا، هل يكون القول قوله

ويتم النكاح؟

قال: نعم

تعد

قلت له: فان لم يرض بالتزويج فى وقت التزويج، ثم من بعد ذلك أتمه ورضى، هل يتم ما لم يرجع المرأة؟

قال: معى أنه يتم

قال غيره:

قال أبو عبد الله: فيه اختلاف

مسألة:

وعن امرأة زوجها ولى من رجل، وخلا لذلك نحو نصف شهر أو أقل أو أكثر ثم قالت للبينة: انى مغيرة هذا التزويج، فلما بلغ الزوج رغب في ذلك وأحب أن يستريح من حقها، ثم انها قالت من بعد: انما غيرت من بعد الرضا، وأحضر الزوج البينة أن فلانة غيرت التزويج من بعد التزويج بنحو نصف شهر، واحتجت المرأة أنها غيرت من بعد ما رضيت؟