المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٠

-41.

باب

في تزويج السلاطين

قال محمد بن جعفر: وسألت عن الجبار اذا أراد أن يتزوج امرأة وطلبها فكرهت، فقال: ان لم تزوجه نفسها قتلها أو وقع بها حراما، فتزوجت به و هي كارهة؟

فان كانت هذه المرأة لما عزم الجبار على أخذها اختارت الحلال ورضيت به زوجا على الكراهية من نفسها فلها مهرها وميراثها، وأرجو أن لا يكون وطؤه حراما عليها، وهو آثم.

فان كانت لم ترض به زوجا الا أنه جبرها حتى قالت: انى قد رضيت وهي غير راضية؟

فما أبصر أنها له بزوجة وان جبرها على الموطء فلها صداقها عليه، وهي حرام عليه، وعليها أيضا، ولا ميراث لها منه.

وقال أبو المؤثر: اذا لم ترض به زوجا هربت منه، وجاهدته على نفسها، فان صرعها ووطئها وهى مغلوبة على نفسها فهو آثم ولا اثم عليها هي ان شاء الله

•

قلت لأبي المؤثر: وهل لها هى أن تقتله وقد كانت هذه العقدة؟

قال: تجاهده عن نفسها، وتقتله على ذلك، اذا كانت قد أخبرته أنها كارهة، وأنها لا ترضى به قبل أن يطأها