المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠١

97

فان لم تخبره بكراهتها بعد أن دخلت اليه وأخبرته أنها كارهته حتى وطئها، فلا أرى لها قتله، ولكنها تهرب منه.

قال محمد بن جعفر: وأما هذا السلطان الجائر، فان تزوج لا ولى لها برأيها فتزويجه جائز، قال أبو المؤثر كذلك.

امرأة

مسألة:

واذا طولبت امرأة بباطل، فوعدها رجل النيابة عنها والنصرة لها، على أن يتزوجها ويدفع عنها الجور، فان لم يفعل أمكن منها، وكف عن نصرتها، ولم يكن له قبل ذلك رغبة فيها، وهي في خوف وطلب شديد، فلما رأت أنه لا طاقة لها بصرف الجور عنها؟

فالتزويج لها جايز حلال؟

وان كان استرهبها وقال: ان لم تزوجينى أوقعتك فتزوجته

خوفا منه أن يوقعها فيما لا طاقة لها به؟

فأراه تزويجا غير طيب، فاذا رضيت به لم أقدم على الفراق،

وفى نفسى منه وغير هذا التزويج أحب الى.

(م 7 - المصنف