الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٨مسألة:
- 104 -
6
قيل: يحرم على الرجل ثمانى فى عشرة امرأة: من النسب تسع،
ومن الرضاع تسع
:
أمه، وابنته، وأخته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته، وأربع من قبل الصهر: امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته، وبنت امرأته ان كان دخل بها.
وتحرم على المرأة تسعة عشر رجلا، سبعة من النسب، وسبعة من الرضاع، كما يحرم على الرجل يحرم على الرجل، ومن الصهر أربعة على ما ذكرنا في الرجل، ويحرم عليها عبدها،
قال المصنف: وعندى أنه يحرم على الرجل أمته المشتركة، فلا يحل له وطؤها بتزويج ولا ملك يمين حتى يخلصها، والله أعلم
+
مسألة:
وعن رجل تزوج جارية زوجته؟
قال: معى أن بعضا شدد فى ذلك، ولا أدرى ذلك من أى وجه،
وليس أعلم وجها يفسد عليه جارية زوجته
مسألة:
أنكر مخالفونا على أئمتنا اذ قالوا: لا يجوز للرجل أن يتزوج
امرأة زنى بها، أو نظر الى فرجها مستمتعا لذلك منها.
٩٬٠٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.