الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٩قال أبو حنيفة: اذا نظر الى فرجها لشهوة جاز له أن يتزوجها ولا يحل له تزويج ابنتها.
6
قال: ولو قبلت امرأة ربيبها حرمت عليه، ووقعت الفرقة بينهما
لقبلتها لابنه.
قال الشافعي: اذا قبل الرجل جاريته حرم على ابنه نكاحها اذا انتقل ملكها اليه، وزعم أن له تزويج امرأة زنى بها، وتزويج ابنتها
منه من زني
واحتج للشافعى بعض أصحابه بأنه قال: قبلة الرجل جاريته استمتاع أو طلاع على حرمة، وكذلك قال أصحابنا: أن النظر لشهوة استمتاع حرمة، فالعيب على من أعاب أصحابنا ألزم وعليهم راجع.
مسألة:
وكل من وطئ كان من رجل، لامرأة غلطا فجائز للواطيء تزويجها الا ما كان من الوطء المعتمد فيه للحرمة والزنى فلا يجوز
أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها، جاز له أن يتزوجها لقول ومن الله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) والله أعلم.
٩٬٠٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.