المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١١

- 107 -

بعض

قيل له: فالأب والابن فى هذا سواء فى تزويج نساء بعضهما

مع

قال: هكذا عندى اذا رضيت الزوجة بالأب العقدة، فقد حرمت على ابنه ولو لم يكن الأب دخل بها، وكذلك الابن اذا رضيت به الزوجة مع ثبوت عقدة النكاح، فقد حرمت على أبيه ولو لم يكن الابن دخل بها، لأنه قال: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)

والحلائل قيل: هو ثبوت عقدة النكاح والرضا به من المرأة على

معنى قوله

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة ورضيت بالتزويج، ولم يجز بها، ثم ماتت

أو طلقها، هل له أن يتزوج ابنتها؟

أنه اذا

قال: معى يم يدخل بها، ولم ينل منها شيئا من مس أو نظر

جاز له أن يتزوج بابنتها، لقول الله تبارك وتعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا

جناح عليكم)

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة في عدتها، وعن الرجل، هل يجوز له أن يأخذ

المرأة وبناتها (1)؟

قال: هكذا معى أنه جائز

•

(1) المعنى: يجمع بين امرأة رجل وابنته