المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٢

108

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة فى عدتها خطأ منه، فتركها وتزوج أمها من بعد

أن مس من البنت ما مس غير الفرج؟

قال هاشم وجابر: أقوى على أن أفرق بينهما

مسألة:

واذا ملك الصبى امرأة ومس فرجها، ثم كرهها لما بلغ؟

لم تحل لأبيه

مسألة:

وسألت أبا الحسن رحمه الله: عن تزويج الرجل بزوجة ربيبه،

وترويج

المرأة بزوج

بزوج ربيعها، وتزويج الأب بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج المرأة بزوج عمتها امرأة أبيها، وتزويج الرجل

بامرأة عمه زوج أمه التي هي غير أمه؟

قال: كل هذا مكروه، وليس هذا بحرام.

قلت: فما تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها، أو أم خالتها ما كانوا وعلموا فى النسب، وكذلك بين امرأة وبين ابنة أخيها ما كانوا وسفلوا في النسب؟

فقال: ذلك حرام ما كانت أم أمها وابنة أبيها ما كانوا وان سفلوا

من ولد أخيها، مثل أختها عليه فى الجميع