المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٣

- 1.4

قلت له: وكذلك من جمع بين امرأة وأم عمتها ما كانوا وان علوا في النسب، أو جمع بين امرأة وابنة أخيها وان سفلوا ما كانوا؟

قال معى: أن أم عمتها فصاعدا ما كانوا حرام عليه بمنزلة أم خالتها وما ولد أخوها فسفل، وان بعدوا فى النسل بمنزلة ابنة أخيها في الجمع

وهو

يرام

مسألة:

وفى الآثار أنه لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها امرأة

أبيها وذلك مكروه، وليس بحرام.

قال غيره:

أنه قيل ان الجمع بينها وبين خالة أمها وعمة أمها، وخالة أبيها معي

وعمة أبيها كمثل الخالة والعمة، الأنهم من آبائه.

•