الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٤باب
من تزوج امرأة هل له أن يتزوج أحدا من أهلها
وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله: عن الرجل اذا تزوج امرأة ورضيت به، ولم يدخل بها، هل يحل له أن يتزوج أمها أو أحدا من جداتها؟
قال: اذا تزوج الرجل المرأة ورضيت به، فقد حرمت عليه أمها وأم أمها ما كانت ولو علت، وأم أبيها ما كانت من أمهات أبيها وأم أبى أبيها وأبي أمها، وجميع جداتها من قبل الأب ومن قبل الأم، ماكن الجدات وعلون، وهو لا وعليه حرام فى محياها ومماتها، لا يحل له بدا أحد من جداتها ولا أمهاتها.
قال: وأما والد أحد من أجدادها ما كانوا وعلوا، وكل امرأة خرجت من بطن جدة من جداتها، أو امرأة خرجت من صلب جد من أجدادها ما كانوا وعلوا، فتلك المرأة بمنزلة ولد أمها وهي خالة لها، فلا تحل له أن يجمع بينهما وهي بمنزلة الخالة.
وكذلك كل امرأة خرجت من صلب أحد من أجدادها، فهي بمنزلة عمتها ابنة جدها أبى أبيها، لأن ولد الأجداد والجدات ما كانوا وعلوا، فهم بمنزلة الآباء والأمهات، كما أن الأجداد ما كانوا في الحرمة بمنزلة
الأم والأب.