المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٥

فاذا نسل نسل من ولد الجد، ولم يكن ولد الجد نفسه، فقد زالت الحرمة وصار بمنزلة ولد الخال والخالة، والعم والعمة

ومكروه أن يجمع بين المرأة وبين ابنة خالها وابنة خالتها، وابنة

عمها وابنة عمتها، وليس ذلك بحرام، وهو حلال.

قال: وأما اذا كان أم خالة امرأته أو أم عمتها غير أم أمها، وغير أبيها، وانما هي أم خالته من قبل أبيه فتلك بمنزلة ما نكح أب امرأته من النساء، فقد أجازوا أن يجمع بين المرأة وما نكح أبوها من النساء اذا لم يكن من جداتها، وكذلك ما نكح الأجداد، ولم يكن المنكوحات من الجدات فذلك ليس بحرام.

ولا بأس أن يجمع بينها وبين ما نكح أبوها وأجدادها اذا لم يكن من خالاتها، ولا من جداتها

وأما بنات الأخ وبنات الاخوة وبنو بنى الاخوة ما كانوا وتناسلوا من صلب ذكر كان النسل، أو من أنثى، فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين أحد من بنات اخوتها، ولا بنات أخواتها، ولا بنات بنيهم ما كانوا وتناسلوا، وذلك حرام، وهى بمنزلة ابنة الأخت وابنة الأخ

وكذلك لا يحل أن ينكح أحدا من بنات أخواته، ولا بنات اخوته، ولا بنى بنيهم ما كانوا وتناسلوا أبدا.

وكذلك لا يحل له أن ينكح أحدا من جداته من قبل أبيه ولا من قبل

أمه أبدا ما كانوا.

ولا يحل له أن ينكح بنات امرأة خرجت من صلب جد له أبدا ما كان

وعلا بالغا ما بلغ