المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٦

112

وكذلك لا يحل له أن ينكح بنات امرأة خرجت من بطن جدة له أبدا بالغا ما بلغ، وذلك حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب، ويحرم على هذا كله من الرضاع ما يحرم من النسب

•

وأما من نسل من ولد صلب جده ولو علا، وكذلك ما نسل من ولد بطن جدته، ولو علمت وهو حلال له وذلك بمنزلة ابنة الخالة، وابنة الخال، وابنة العمة، وابنة العم، والله نسأله التوفيق لما يحب ويرضى

وكذلك لا يحل أن يتزوج ما نسل من ولد ربيبة له، أو ربيب أبدا ما كانوا وتناسلوا

وكذلك المرأة لا يحل لها من هذا كله مالا يحل للرجل، مما قد ذكرنا، ولا تحل لها اذا تزوجت رجلا ورضيت به، فلا يحل لها أن تأخذ أحدا من آبائه ولا من أجداده ما كانوا ولو علوا، ولا بأحد مما كان من نسوله، فلا يحل لها أخذهن من ولده، ولا من ولد ولده ما كانوا وما تناسلوا، لأن ولد الربيبة بمنزلة الربيعة.

ويحل لها من بعده اخوته وما نسل من أجداده وولد أجداده وجداته، لأن ولد المجد بمنزلة ولد الأب والأم فى هذا.

*

مسألة:

سئل ابن عباس عن قول الله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)، فلم يبين دخل بها أو لم يدخل؟

فقال ابن عباس: ابهموا ما أبهم الله، ونساء الآباء على الأبناء خرام، دخل بهن أو لم يدخل، ونساء الأبناء حرام على الآباء دخل بهن