الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٧- 113
أو لم يدخل، فكلهن فى الحرام سواء صغارا أو كبارا، واسم الزوجات
واقع عليهن
مسألة:
واذا تزوج الرجل أختين أو ثلاثا أو أربعا في عقدة فانه يفرق بينه وبينهن، وكذلك ان كن أكثر من ذلك، فان لم يكن دخل بشيء منهن كان. له أن يتزوج بأيتهن شاء، لأنه لم يقع نكاح الأول قط.
وكذلك لو تزوج امرأة لها زوج أو في عدة من زوج، أو تزوجها بغير شهود أو بوجه من وجوه عقدة غيرة النكاح الفاسد، فرق بينهما قبل الدخول، وكان له أن يتزوج أم احداهن أو ابنتها من قبل أن يقع نكاح، فإن دخل لم تحل له أمها ولا ابنتها، ولا تحل لأبيه ولا لابنه
مسألة:
من الزيادة المضافة:
فيمن تزوج صبية لم تبلغ فتغير؟
قال: اذا لم يجز بها جاز لابنه ولأبيه أن يتزوجها ..
والصبى اذا تزوج امرأة فلما بلغ غير المتزويج؟ -
قال: اذا لم يجز بها جاز لأبيه أو لابنه تزويجها ..
مسألة:
ومن كتاب الضياء:
وكذلك لو تزوج الرجل بجارية صغيرة ولم يدخل بها، ثم طلقها لم.
م
المصنف.
(
32