المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٨

114

يجز لولده تزويجها، لأنها عمته قد نكحها أبوه، قال الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وهي زوجة.

وكذلك لا تجوز ابنة الربيبة لأنها له بنت، وما تناسل منها فهو مثلها، ولا يجوز تزويج ابنة ربيبته لأنه لا يجوز له ابنة ربيبته مسألة:

والربيبة هي المرأة من غيره، وانما سميت ربيبة لأنه يربيها، وأصلها مربوبة فصرف عن مفعولة الى فعيلة

مسألة:

وكره محمد بن محبوب أن يتزوج الرجل امرأة ربيبه، وقد دخل

بها الربيب.

وقال أبو الحوارى: ان تزوج امرأة ربيبه لم تحرم عليه

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها، هل يجوز له أن ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم قبل أن يجوز بابنتها؟

قال: فلا يبين لى ذلك

قلت له: فإن بلغت وغيرت النكاح، هل يجوز له أن يأخذ أمها؟

قال: فمعى ذلك على قول من لا يجيز نكاح الصبيان حتى يبلغوا

ويتموا ذلك