المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١١٩

قلت له: فعلى قول من يجوز نكاح الصبيان ان دخل بها وهي صبية أيجوز له ان نظر من أمها ما ينظر من ذوات المحارم اذا كانت

بية؟

قال: فعندى ذلك اذا رضيت به زوجا، وكانت تعقل الرضا

قلت له: فعلى قول من لا يجيز نكاح الصبيان ان دخل بها وهي صبية، أيجوز له أن ينظر من أمها ما ينظر من ذوات المحارم في حال صباها ما لم تبلغ؟

قال: نعم، هكذا عندى على قول من يجيز نكاحها اذا بلغت ورضيت به، ويجوز وطؤها.

الضياء: قلت له: فعندك أن أحدا من المسلمين كره وطأها في حال

ناها؟

قال: هكذا عندى أنه كرهه ولم يجزه