الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١١٩قلت له: فعلى قول من يجوز نكاح الصبيان ان دخل بها وهي صبية أيجوز له ان نظر من أمها ما ينظر من ذوات المحارم اذا كانت
بية؟
قال: فعندى ذلك اذا رضيت به زوجا، وكانت تعقل الرضا
قلت له: فعلى قول من لا يجيز نكاح الصبيان ان دخل بها وهي صبية، أيجوز له أن ينظر من أمها ما ينظر من ذوات المحارم في حال صباها ما لم تبلغ؟
قال: نعم، هكذا عندى على قول من يجيز نكاحها اذا بلغت ورضيت به، ويجوز وطؤها.
الضياء: قلت له: فعندك أن أحدا من المسلمين كره وطأها في حال
ناها؟
قال: هكذا عندى أنه كرهه ولم يجزه
٩٬٠٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.