المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٠

-119

باب

فى مس الرجل ونظره فرج امرأة بيده هل له أن يتزوج بها أو بأحد من أهلها

وعن رجل نظر الى فرج امرأة متعمدا أو مسه بيده، هل له أن يتزوج ابنه بها؟

قال: لا يتزوج هو بها، ولا بأمها، ولا بجدتها، ولا بابنتها، ولا بابنة ابنتها، ولا يتزوج ابنه بها، وأما أمها وابنتها فجائز لابنه أن

يتزوج بها

مسألة:

وعن أبي زياد: وعن رجل وضع فرجه على خرج صبية لا تعقل، ثم تزوج بها حين بلغت، وجاز اليها، ثم ذكر أنه حفظ أنه يفرق بينهما؟ فلها صداقها وقال: يلزمه صداق آخر لمسه فوجها قبل تزويجه.

مسألة:

وعن رجل أماط على فرج صبية لم تبلغ بذكره، أو مس موضع الختان ولم يولج، ثم تاب عن ذلك، هل يحل له أن يتزوجها اذا لم تكن نيته أن يتزوجها الأجل ما مس منها أو نظر، أم لا يجوز له ذلك؟

فلا يبين لى ذلك فى قول أصحابنا الشاهر المعمول به.