الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢١قلت: وهل تعلم أن أحدا من المسلمين رخص فيه وإن تزوجها هل تترك ولايته؟
فلا أعلم ذلك نصا فى هذه المسألة يقينا، ولكن أرجو أنه لا يخرج من حال الرخصة.
وان تزوجها على ذلك وقد تاب من فعله أحببت له تركها، فإن تركها والا جبنت عن ترك ولايته، والله أسأله التوفيق
مسألة:
والذي نظر إلى فرج امرأة صبية، فلم يعرف موضع الفرج
؟
قال: اذا نظر الى شيء من جنوب الفرج من تحت الثوب فلا يجوز
له أن يتزوجها.
مسألة:
وسألته عن الرجل يخطب المرأة فيقول: لا أتزوجها حتى أنظر اليها هل يحل أن تستتر ويلمح وجهها وينظر اليها؟
قالَ: اذا هي لبست ثيابها، واختمرت وتجلبيت ومن فوق الجلباب رداء حتى لا يرى شيئا منها الا وجهها فلا بأس، ولا تقعد في شيء من
الثياب يصف جسدها له
مسألة:
ومن جواب موسى بن على، إلى سليمان بن الحكم: وعن رجل نظر الى امرأة عريانة، ونظر الى الفرج وهى قائمة، ثم أراد تزويجها؟
٩٬٠٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.