الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٢MA
فان كان نظر الى نفس الفرج فقد حرمت عليه، وان كان لم ينظر نفس الفرج الا موضع الشعر وما ظهر من جوانبه، فلا يفسد عليه ان شاء الله
مسألة:
وقلت: من مس فرج امرأة من فوق الثياب بيده أو بفرجه حتى أمنى، هل يجوز له أن يتزوجها أم لا؟
فمعي
أنه قد قيل اذا عرف ما مس أنه الفرج سواء كان من تحت الثوب مسه أو من فوقه فلا يجوز له تزويجها، وقد قيل في ذلك بترخيص ما لم يمسه من تحت الثوب، والأخذ فى الفروج بالثقة ما لم ينكر فضله ولا يجهل عدله
مسألة
ومن حديث أبي سفيان قال أبو سفيان: أخبرني المليح بن حسان، أنه دخل مع جماعة على أبي عبيدة وفيهم الفضل بن جندب فقال المليح:.فسألنا أبا عبيدة عن رجل دخل على امرأة نائمة، فوضع يده على فرجها من تحت الثياب، فانتبهت المرأة وغضبت وشتمت وخطأت وأنكرت انكار الحرة، هل له أن يتزوجها؟
فقال أبو عبيدة: لا يتزوجها.
فقال المليح: فسكتنا ولم يسأله أحد منا من أين.
قال: ثم استأذن صالح الدهان، وأبو نوح، فدخل على أبي عبيدة قال: فغمره بعضنا بعضا أيكم يسأل أبا نوح عن هذه المسألة؟ فقال الفضل بن جندب: أنا أسأله عنها فسأله؟