المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٣

- 119 0

فقال: أبو نوح: يتزوجها ويهب لها ماله ان شاء.

قال أبو عبيدة: لا يتزوجها.

قال أبو نوح: بلى يتزوجها مرتين أو ثلاثا، يترددان القول.

ثم قال أبو نوح: يا أبا عبيدة! هل كنت تعرف حيان الأعرج؟.

قال: نع

قال أبو نوح: فان حيان أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها ويهب

لها ماله ان شاء.

فقال أبو عبيدة: يا أبا نوح! انها الفروج.

فقال أبو نوح: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء

وأبو عبيدة شاهد، صدق أبو عبيدة هي الفروج.

مسألة:

قومنا يختلفون فيمن فجر بأم امرأته؟

أصحاب الرأي: تحرم عليه امرأته

•

مالك والشافعي: لا تحرم.

وعن مخرج البول من المرأة، هل هو فرج المرأة، وينقض الوضوء، ويحرم التزويج، ويجب الحد في الوطء فيه، فأنا ناظر فيه.