الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٣- 119 0
فقال: أبو نوح: يتزوجها ويهب لها ماله ان شاء.
قال أبو عبيدة: لا يتزوجها.
قال أبو نوح: بلى يتزوجها مرتين أو ثلاثا، يترددان القول.
ثم قال أبو نوح: يا أبا عبيدة! هل كنت تعرف حيان الأعرج؟.
قال: نع
قال أبو نوح: فان حيان أخبرني عن جابر أنه قال: يتزوجها ويهب
لها ماله ان شاء.
فقال أبو عبيدة: يا أبا نوح! انها الفروج.
فقال أبو نوح: يا معشر الشباب ألم أنهكم أن تسألوني عن شيء
وأبو عبيدة شاهد، صدق أبو عبيدة هي الفروج.
مسألة:
قومنا يختلفون فيمن فجر بأم امرأته؟
أصحاب الرأي: تحرم عليه امرأته
•
مالك والشافعي: لا تحرم.
وعن مخرج البول من المرأة، هل هو فرج المرأة، وينقض الوضوء، ويحرم التزويج، ويجب الحد في الوطء فيه، فأنا ناظر فيه.
٩٬٠٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.