المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٤

120 -

ومن مس دابر امرأة لم يتزوجها، وكره بعض الفقهاء تزويجها،

ولم يروه حراما

مس دبرها ثم طلقها، فنصف الصداق ولا أرى الدبر مثل

وان القبل

مسالة:

ومن نظر فرج امرأة بغير تعمد، ونظر الشق نفسه، وغض نظره ولم يعده، ولم يتبع النظر النظر؟

فلا بأس عليه بتزويج هذه اذا وقع نظره عليها تغير تعمد، وان لم يتعمد النظر اليها ثم وقع النظر اليها فنظر الشق نفسه وأمكن نظره، ولم يغض من حين ما وقع نظره عليها، فلا يتزوجها الأنهم قالوا: اتباع النظرة النظرة تزرع الشهوة وتورث الحسرة.

وان كان نظر منها غير الفرجين، فلا بأس بتزويجها ولو تعمد ذلك، وعليه التوبة والاستغفار لنظره الى بدنها متعمدا.

مسألة:

الفرج اسم لجميع عورات الرجال والنساء، والقبلان وما حولهما

كله فـ فرج.

مسألة:

عن أبى الحوارى: ومن وطى امرأة من فوق الثوب، هل له أن

يتزوج بها كان الثوب رقيقا أو غليظا؟