المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٥

فليس له أن يتزوج بها

+

121 -

وكذلك لو مس فرجها من فوق الثوب؟

فليس له أن يتزوجها اذا عرف ما مس

•

وكذلك من وطى زوجته من فوق الثوب وهي حائض؟

فقد وطيء حائضا وقد فسدت عليه.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وان كان نظر الى امرأة فاذا استبان له الشق

ونظر اليه متعمدا بالنهار حرمت عليه أبدا، وحرمت عليه أمها وبنتها

+

مسألة:

وسألت أبا سعيد: عن رجل بالغ نظر الى فرج صبية ممن تستتر وتستحى متعمداً لشهوة هل له أن يتزوجها اذا بلغت؟

قال: معى

أنه قد قيل أن ذلك جائز له اذا تزوجها لغير تلك النظرة.

قلت له: أرأيت ان تزوجها لتلك النظرة، وعلم ذلك منه، هل يسعه المقام معها ولا يفرق بينهما؟

قال: لا يعجبنى أن كان تزوجها لتلك النظرة أن لا يقيم معها، لأنه

دخل على أساس فاسد والمعنى فاسد

قلت له: فان أقام معها وكان وليا، هل تسقط ولايته؟