الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٦- 122
قال: لا يبين لى أن تترك ولايته، لأنه معى أنه قد قيل يتزوجها ما لم يكن النظر بعد البلوغ
قلت له: سواء تزوجها قبل بلوغها فدخل بها فى حال الصبا أو بعد بلوغها؟
قال: هكذا عندي وحفظت عن أبي سعيد: أنه لو نظرها متعمدا
بعد البلوغ أنه يروى عن أبي مالك أن ذلك فيه اختلاف:
فيخرج فى بعض القول أنه لا يفسد تزويجها عليه
وقال من قال: يفسد اذا كان بعد البلوغ.
وكذلك المس اذا مسها وهي كارهة، وأنكرت ذلك، فقد روى عن
جابر بن زيد أن تزويجها يجوز.
وعن أبي عبيدة: أنه لا يجوزه.
وروى عن أبي الحسن أحسبه محمد بن الحسن رحمه الله أنه
يتزوجها ما لم يكن لتلك النظرة فيما يذهب اليه
مسألة:
وسألته عن رجل نظر الى فرج أخت امرأته وهي صبية؟
قال: ليس الصبي بشيء، فان كانت قد بلغت ونظر الفرج نفسه
تعمدا فقد فسدت عليه.
٩٬٠٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.