المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٦

- 122

قال: لا يبين لى أن تترك ولايته، لأنه معى أنه قد قيل يتزوجها ما لم يكن النظر بعد البلوغ

قلت له: سواء تزوجها قبل بلوغها فدخل بها فى حال الصبا أو بعد بلوغها؟

قال: هكذا عندي وحفظت عن أبي سعيد: أنه لو نظرها متعمدا

بعد البلوغ أنه يروى عن أبي مالك أن ذلك فيه اختلاف:

فيخرج فى بعض القول أنه لا يفسد تزويجها عليه

وقال من قال: يفسد اذا كان بعد البلوغ.

وكذلك المس اذا مسها وهي كارهة، وأنكرت ذلك، فقد روى عن

جابر بن زيد أن تزويجها يجوز.

وعن أبي عبيدة: أنه لا يجوزه.

وروى عن أبي الحسن أحسبه محمد بن الحسن رحمه الله أنه

يتزوجها ما لم يكن لتلك النظرة فيما يذهب اليه

مسألة:

وسألته عن رجل نظر الى فرج أخت امرأته وهي صبية؟

قال: ليس الصبي بشيء، فان كانت قد بلغت ونظر الفرج نفسه

تعمدا فقد فسدت عليه.