الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٧مسألة:
133
وعن رجل عالج امرأة ولم يطقها – لعله – يطأها؟
قال: ان كان رأى عورتها ولمس بيده فلا يتزوجها والا فلا بأس.
مسألة:
وسألته عن رجل قبل امرأة، ثم أراد أن يتزوجها؟
قال: ان كانت قرت له وشهته كره أن يتزوجها، وان كانت منعته
ودافعته عن نفسها لم يكره تزويجها.
وعن جابر بن زيد: ان لطمته وأنكرت والا فلا.
قال على بن عزرة، وسليمان بن عثمان: اذا مسها أو قبلها فلم تصح وتمنعه نفسها فان كان دخل لم يفرق بينهما، وان لم يدخل بها
فتركها أحب اليهم لئلا يتهمها بمثل ما فعلت
•
وقيل: ان نظر لشعرها وهي لا تعلم، فان له تزويجها، وان
فتحت شعرها عمدا فانه يكره.
و من عبث بأمرأة بين أليتيها بذكره، ثم أراد تزويجها؟
ففى نفسى منه
لم تفسد عليه، فان أنزل فسال في فحملت الفرج حرج، فان لم يكن تعمد ذلك الى فرجها ثم تزوجها لم أقدم على الفراق.
٩٬٠٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.