الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٨124 -
مسألة:
وسألته عن رجل قبل امرأة حراما هل له أن يتزوج أمها.
وفي الضياء: ومن قبل امرأة فله أن يتزوج أمها.
قال محمد بن محبوب: فى رجل لقى امرأة في جوف الليل، فأخذها وضمها، ومس فرجها بفرجه وبيده؟
فان له أن يتزوج من تلك القرية التي أخذها منها
+
وان قالت له المرأة: أنا فلانة بنت فلان، فلا يتزوج بابنة التي
سمته وقالت: انها ابنته
مسألة:
ومن جواب لأبي سعيد: وعن رجل نظر الى فرج صبية لشهوة متعمدا أو لغير شهوة، ثم أراد أن يتزوجها هل يجوز له ذلك اذ أراد أن يتزوجها لغير تلك النظرة، وعلى هذا القول، هل يجوز له أن يتزوج أمها أو جدتها أو واحدة من بناتها اذا جاز له أخذها لغير تلك النظرة؟
فأما هي فمعى أنه مختلف فيها، وأحب اذا كان على شهوة تلك النظرة أن يتنزه عن ذلك
يتعرى
وأما الأمهات والجدات والبنات، فليس معى على الشهوة لذلك اختلاف مما معى أنه يخرج على ما أحب العمل به، ولعل ذلك لا من الاختلاف على قول من يقول حتى يمس أو يطأ عمدا أو خطأ تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ الا بما وافق الحق والصواب
•