المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٩

مسألة

ومن نظر فرج امرأة خطأ؟

جاز له تزويجها، وان نظر متعمدا ففيه اختلاف: فبعض قال: يجوز له تزويجها، وبعض لم يجز له تزويجها.

مسألة:

ومن مس فرج صبية؟

ففى تزويجه بها اختلاف:

فبعض يجيز، وبعض لا يجيز له، وبعض يقول: إلا أن يكون

نظرها لشهوة، وأخذها لتلك الشهوة.

فلا يجوز وعندى أن بعضا يقول، ولو أخذها لتلك الشهوة فجائز

له تزويجها.

مسألة:

وقد قيل: لو أماط رجل عن فرج صبية لم تبلغ بذكره، ومس

موضع الختان، ولم يولج؟

انه لا يجوز له تزويجها.

وقال بعض: انه يرجو أن لا يخرج من حال الرخصة.

مسألة:

فيمن نظر في منزل فيه امرأتان، فرأى فرج امرأة متعمدا؟

فان كان يعرف المرأتين باسمهما وأعيانهما فقد حرمت عليه