الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٠126
احداهما فلا يتزوج بواحدة منهما، حتى يعلم التي لم ينظرها، فان كان لا يعرفهما فلا بأس عليه أن يتزوج بهما، لأنه قد يمكن أن يكون المنظر
الى غيرهما
+
وقيل: اذا نظر الى فرج امرأة فى دار لم يجز له أن يتزوج من تلك الدار حتى يعلم أنها غير التي نظر الى فرجها
مسألة:
امرأة
وقيل: ان حد الفرج الذى يفسد به النكاح هو موضع الثقب، موضع الجماع، وليس هو موضع ملتقى الدفتين، ولا الشق.
وقيل: اذا نظر الى الشق فسد عليه تزويجها
+
+
وقيل: انه اذا نظر الى جنوب الفرج فسد عليه تزويجها.
وقيل: اذا لم ينظر الى موضع الشعر وما ظهر من جوانب الفرج لم يفسد عليه تزويجها.
وقيل: من مس ظاهر الفرج لم تفسد عليه حتى يمس باطنه
•
مسألة:
ومن نظر فرج امرأة بالنار أو بالنهار عمدا في الماء فلا يتزوجها
وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله، عن على بن عزرة: عن رجل نظر الى فرج امرأة في الماء عمدا؟
قال: لا يحل له نكاحها وينتقض عليه وضوؤه وصيام
يومه ذلك