المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٠

126

احداهما فلا يتزوج بواحدة منهما، حتى يعلم التي لم ينظرها، فان كان لا يعرفهما فلا بأس عليه أن يتزوج بهما، لأنه قد يمكن أن يكون المنظر

الى غيرهما

+

وقيل: اذا نظر الى فرج امرأة فى دار لم يجز له أن يتزوج من تلك الدار حتى يعلم أنها غير التي نظر الى فرجها

مسألة:

امرأة

وقيل: ان حد الفرج الذى يفسد به النكاح هو موضع الثقب، موضع الجماع، وليس هو موضع ملتقى الدفتين، ولا الشق.

وقيل: اذا نظر الى الشق فسد عليه تزويجها

+

+

وقيل: انه اذا نظر الى جنوب الفرج فسد عليه تزويجها.

وقيل: اذا لم ينظر الى موضع الشعر وما ظهر من جوانب الفرج لم يفسد عليه تزويجها.

وقيل: من مس ظاهر الفرج لم تفسد عليه حتى يمس باطنه

•

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة بالنار أو بالنهار عمدا في الماء فلا يتزوجها

وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحمه الله، عن على بن عزرة: عن رجل نظر الى فرج امرأة في الماء عمدا؟

قال: لا يحل له نكاحها وينتقض عليه وضوؤه وصيام

يومه ذلك