المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٣١

- 127

وسمعنا أنه من نظر فرج امرأة بالمرآة لم يحل له نكاحها

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة فى الليل فلا بأس عليه في تزويجها.

وحد الليل اذا غاب الشفق الى طلوع الفجر

وان نظر الى فرج أمها بالليل لم يحرم عليه تزويج ابنتها، لأن الليل لباس، ولو كان فى القمر، لأن الله جعل الليل لباسا، وقد علم

أن فيه ظلاما وقمرا.

مسألة:

اختلف أصحابنا في مس فرج المرأة خطأ:

فحرمها بعضهم، ولم يحرمها آخرون.

ومن مس أو نظر ثم لم يدر أكان خطأ أو عمدا فمختلف في المس، ولا بأس بتزويجها في النظر حتى يعلم أنه تعمد لذلك، ولا تحرم

على شبهة.

ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر وفوق المصراعين بلا أن يدخل في المصراعين من رأس الحشفة شيء، ثم انه تزوج بها؟

فقال أبو ابراهيم: عن أبى على أنه لا بأس عليه في تزويجها وهو آثم فى مس بدنها وفرجها بيده، أو بفرجه أو نظر عينه، والله أعلم.