المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٢

128

مسألة:

ومن مس فرج امرأة برجله، أو بركبته، أو بعض جسده، ثم

تابا جميعا؟

فلا أرى له أن يتزوجها.

وقال أبو محمد: من مس بيده أو بخشبة فكله سواء، ومن مس بخشبة ثم تزوجها بعد ذلك فانى أكرهه، وإن مس فرجها بقدمه جاز له

أن يتزوجها.

مسألة:

وان همت امرأة أن تصرع من على دابة فانتهز بها رجل أن لا فوقعت يده على فرجها؟

فلا يتزوجها

مسألة:

تقع

وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، فتركها وتزوج أمها من

بعد أن مس من البنت ما مس غير الفرج؟

قال هاشم: لا أقوى أن أفرق بينهما ..

مسألة:

بدنها،

وكذلك رجل عاين امرأة ولمس سائر بدنها، وقضى حاجته في سائر

ثم انه ندم على ذلك واستغفر الله منه، ثم أراد أن يتزوجها بعد أن لمس سائر بدنها على ما وصفت، أيحل له التزويج أم لا؟