الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٣129
-
تحرم
قد عرفنا في مثل هذه المسألة أنها لا عليه ان قبلتها نفسه، ولم يخف أن تفعل لغيره فى ملكه ما فعلته له، فانظر فيما عرفتك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله، وهذا اذ لم يكن لمس فرجها ولا نظر اليه بعينه، وانما لمس سائر بدنها سوى الفرج.
مسألة:
وقيل فى الذى يملك امرأة ثم ينظر الى فرجها في ظل الماء ثم
يطلقها؟
انه ليس لها الا نصف الصداق
وقال من قال: الصداق كاملا.
قال أبو الحوارى: ان نظر ظل فرجها فى الماء فلها نصف الصداق، وان نظر الى الفرج فى الماء وهى فى الماء فلها الصداق كاملا.
المصنف ج 32)
٩٬٠٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.