المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٤

130

فى مس الرجل فرج ابنة زوجته أو أمها أو أبيها

وسألته عن رجل نظر الى فرج ابنته متعمدا، أو مسه لشهوة، هل تحرم عليه امرأته؟

قال: ان كانت ابنته بالغا حرمت عليه امرأته، وان كانت ابنته صبية فان مس الفرج أو نظر اليه لشهوة حرمت عليه امرأته.

وان مسه أو نظر اليه متعمد الغير شهوة؟

فقال

من قال: تحرم عليه امرأته

وروى من روى ورفع الحديث الى هاشم بن عبد الله الخراساني أن امرأته لا تفسد، وبهذا القول نأخذ

واذا مس فرج ربيبته أو ابنته متعمدا لغير شهوة وهي صبية؟

لم أفرق بينه وبين امرأته، وقد كان أبو زياد الوضاح بن عقبة رحمه الله يقول: ان المسلمين قالوا: ان البنت عدوة أبيها في البيت، أنهم يعنون إن نظر فرجها أو مسه بيده فسدت عليه امرأته

أحسب

ويقول هاشم بن عبد الله الخراساني نقول ونأخذ في مثل هذا

قلت: فيغسل الرجل لابنته فرجها؟