المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٥

J

قال: لا يستحب له ذلك، فان فعل لم تفرق بينه وبين امرأته

وفى نسخة قلت: فان

مس دبر

ابنته لشهوة، أو نظر اليه لشهوة،

هل تفسد عليه امرأته؟

قال: لا يستحب له ذلك، فان فعل لم يفرق بينه وبين امرأته

+

وعن رجل نظر الى فرج ابنته وهي صبية على التعمد، هل تفسد

عليها أمها؟

قال:

معي أن بعضا يقول: اذا كان على التعمد فسدت عليه

أمها

•

وبعضا يقول: حتى يكون على التعمد لشهوة اذا كانت صبية

وأما اذا كانت بالغا؟

فمعى أنه اذا كان نظره الى فرج البالغ على التعمد تفسد عليه أمها، ولو لم يكن لشهوة، ولا يبين لى فى هذا الباب اختلاف في قول أصحابنا، والله أعلم

قلت له: فان نظر الى فرج ابنته البالغ خطأ، هل تفسد أمها

عليه؟

قال: لا أعلم أنها تفسد عليه أمها بنظر الخطأ، ولا أعلم اختلافا على معنى قوله

•

قلت له: فان نظر الى لباسها متعمدا ليعرفه، ولم يرد النظر الى الفرج، فوقع نظره على الفرج، هل يكون هذا مما يشبه العمد أم عندك هذا بمنزلة الخطأ؟