المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٧

I

133

I

ومن الكتاب:

مسألة:

ولا تفسد عليه امرأته بالنظر الى دبر أمها ولو تعمد، وليس والد امرأته مثل أمها، ولا تفسد عليه امرأته بنظره لفرج والدها ولا مسه

وان جامعه فسدت عليه امرأته.

•

وان وطئ دبره من قبل فلا يحل له أن يتزوج ابنته

ومن نظر فرج امرأة عمدا؟

قيل لا يحل له تزويجها لأبيه، ولا لابنه

واذا نظر الموالد الى فرج امرأة ابنه؟

لم يفسدها ذلك على الولد، لأنها ذات محرم نه، ويكره

للأب ذلك

وكذلك اذا نظر الولد فرج أمه متعمدا لم يضر ذلك أباه

+

مسألة:

وقيل عن أبي عثمان: ان عبد الله بن جناح كان ملك امرأة فتسور عليها جدار الدار، فوجدها وأمها نائمتين، وقد انحسرت الثياب عن أمها فنظر الى فرجها، وهم بها، ثم رجع، ثم عاد اليها فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح ولم يصنع شيئا قال: فسأل الربيع عن ذلك؟