المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٨

134

قال: الليل لباس، وكذلك عندنا لا بأس فيما يكون من نظر الليل

ولو كان قمرا.

مسألة:

ومن جواب أبى سعيد محمد بن سعيد رحمه الله الى رمشقى ابن راشد: وذكرت في رجل مس خرج ربيبته أو ابنته خطأ من فوق

الثوب؟

فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر في ذلك باختلاف:

فقال من قال: ان مس الفرج من فوق الثوب ليس بموجب للحرمة، ولو مس نفس الفرج، ولو تيقن على ذلك، لأن الثياب لباس للفرج وساترة له، وليس المس الا من تحت الثياب.

قال قوم

: انه اذا

عرف ما

فقد

مس

وقع أحكام المس بما يوجب

الحرمة في المرأة وبناتها وأمهاتها، وذلك في العمد.

من قال: اذا الفرج خطأ أو عمدا حرمت

وأما في الخطأ فقال عليه الابنة والأم جميعا.

مس

وقال من قال: حتى يمس على العمد أو يطأها على العمد والخطأ

+

وعرفنا من قول الشيخ رحمه الله: أن الابنة والأم في هذا

سواء

وقال من قال: الأم أشد من البنت، يعني اذا مس فرج أم امرأته

هو أشد مما يمس فرج ابنة امرأته، والقول فى ذلك معنا واحد.