الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٨134
قال: الليل لباس، وكذلك عندنا لا بأس فيما يكون من نظر الليل
ولو كان قمرا.
مسألة:
ومن جواب أبى سعيد محمد بن سعيد رحمه الله الى رمشقى ابن راشد: وذكرت في رجل مس خرج ربيبته أو ابنته خطأ من فوق
الثوب؟
فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر في ذلك باختلاف:
فقال من قال: ان مس الفرج من فوق الثوب ليس بموجب للحرمة، ولو مس نفس الفرج، ولو تيقن على ذلك، لأن الثياب لباس للفرج وساترة له، وليس المس الا من تحت الثياب.
قال قوم
: انه اذا
عرف ما
فقد
مس
وقع أحكام المس بما يوجب
الحرمة في المرأة وبناتها وأمهاتها، وذلك في العمد.
من قال: اذا الفرج خطأ أو عمدا حرمت
وأما في الخطأ فقال عليه الابنة والأم جميعا.
مس
وقال من قال: حتى يمس على العمد أو يطأها على العمد والخطأ
+
وعرفنا من قول الشيخ رحمه الله: أن الابنة والأم في هذا
سواء
وقال من قال: الأم أشد من البنت، يعني اذا مس فرج أم امرأته
هو أشد مما يمس فرج ابنة امرأته، والقول فى ذلك معنا واحد.