الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٩135
وأما المس للفرج على أنها امرأته، فقد جاء الأثر فيما يروى عن
أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله أن الخطأ في ذلك خطان.
فأما اذا أخطأ فاذا مس الفرج من غير قصد منه الى الفرج، وانما قصد الى شيء من البدن على أنها امرأته، فاذا هي ابنتها أو أمها فذلك الخطأ، ولا بأس بذلك
وأما اذا قصد الى الفرج بنفسه على أنها امرأته، فاذا هي ابنتها أو أمها فهذا هو الخطأ الذي يفسد.
+
وقد أعلمتك أنه قد قال من قال: لا يفسد بالخطأ حتى يكون المس بالعمد والوطء على العمد والخطأ.
وعرفنا ذلك من قول الشيخ أبي الحسن رحمه الله.
ووجدنا عن أبى المؤثر رحمه الله أنه يحفظ عن أبي عبد الله محمد ابن محبوب رحمه الله: أنه لو قصد الى مس الفرج على أنها زوجته فاذا هي ابنته، فمس فرجها أن ذلك لا يفسد عليه امرأته والله أعلم بهذا وهذا ونرجو أنه كله موافق للصواب، فانظر رحمك الله في ذلك فانه قد قيل: الهلاك فى الفروج، وقد قيل: ان بعض الفقهاء لم يكن يفتى بشيء اذا وقعت النازلة فى الفروج، والله الموفق
للصواب
قال الشيخ أحمد بن النظر:
وفى دبر أم الزوج عمدا فما به
جناح ولو أبصرته يتفتح
أم الزوج أراد أم الزوجة اذا نظر الزوج الى دبر أم زوجته
فلا فساد عليه في زوجته، يقال للمرأة زوج وزوجة