الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٠مسألة:
1
وقد قيل: ولو غسل لابنته فرجها وهى صبية لم يفرق بينه وبين
امرأته، وقيل: يستحب أن يجعل خرقة، وقيل ولو مس دبر ابنته لشهوة أو نظر اليه لشهوة لم يفرق بينه وبين امرأته.
مسألة:
ومن جواب لأبي سعيد: وسألته عن رجل أراد مس فرج امرأته فأخطأ بابنتها أو أمها أو أختها، ومن لا يجوز له أن يجمعها معها، ولا يحل له نكاحها بعد دخوله بزوجته.
قلت: هل تفسد عليه امرأته؟
فاما أم امرأته وجداتها فصاعدا، وابنة امرأته وبناتها وما سفل، فذلك معنا واحد، وتفسد امرأته بمس هؤلاء على ما وصفت على بعض القول لا على الاجماع
وأما أخوات امرأته، وعمات امرأته وخالاتها، فذلك لا يفسد عليه امرأته، ولا نعلم في ذلك اختلافا
وقلت: أرأيت أن أراد أخذ شيء فوقعت يده على فرج ابنته أو ربيبته، أو من وصفت لى فى المسألة الأولى، هل تحرم عليه أمها
أو أختها؟
فأما أمهاتها وبناتها فقد قيل فى ذلك باختلاف، واذا مس فرج
منهن خطأ فأفسد ذلك بعض ولم يفسده بعض
أحد