الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤١- 137
وأما الأخوات، والعمات، والخالات، فلا نعلم أن أحدا قال في ذلك بفساد فى الخطأ، والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: فى رجل وضعت زوجته فلم يعرف ذكرا أو أنثى فاهدى بيده الى الفرج، ليعرف ما هو، فاذا هي أنثى فمس الفرج؟
قال: معى ان هذا يشبه العمد لأن هذا فعل ما يدرى، وقد قصد الى اللمس، وقد قيل فى اللمس فى العمد بلا شهوة من الصبية باختلاف:
قال بعض: انه لا يفسد حتى يكون لشهوة على العمد من الصبية.
قلت له: فما يعجبك من ذلك؟
قال: آثار هم وأقوالهم أثبت من اعجابي أنا.
قيل له: فاذا الشق من غير موضع الجماع، هل يكون قد
مس الفرج؟
مس
قال: انه قد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: ان الفرج هو موضع الجماع خاصة.
وقال من قال: ما التقى عليه الدفتان من الشق فهو خرج.
قيل له: وكذلك النظر فى هذا هو مثل اللمس فكان المعنى في قوله
+
انه كذلك
٩٬٠٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.