المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤١

- 137

وأما الأخوات، والعمات، والخالات، فلا نعلم أن أحدا قال في ذلك بفساد فى الخطأ، والله أعلم.

مسألة:

قال أبو سعيد: فى رجل وضعت زوجته فلم يعرف ذكرا أو أنثى فاهدى بيده الى الفرج، ليعرف ما هو، فاذا هي أنثى فمس الفرج؟

قال: معى ان هذا يشبه العمد لأن هذا فعل ما يدرى، وقد قصد الى اللمس، وقد قيل فى اللمس فى العمد بلا شهوة من الصبية باختلاف:

قال بعض: انه لا يفسد حتى يكون لشهوة على العمد من الصبية.

قلت له: فما يعجبك من ذلك؟

قال: آثار هم وأقوالهم أثبت من اعجابي أنا.

قيل له: فاذا الشق من غير موضع الجماع، هل يكون قد

مس الفرج؟

مس

قال: انه قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: ان الفرج هو موضع الجماع خاصة.

وقال من قال: ما التقى عليه الدفتان من الشق فهو خرج.

قيل له: وكذلك النظر فى هذا هو مثل اللمس فكان المعنى في قوله

+

انه كذلك