المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٧

143

باب

فى مس الصبي فرج صبية أو بالغة هل يتزوجها أو أحدا من أهلها

وسألته: عن صبى مس فرج صبية أو نظر اليه متعمدا، هل

له أن يتزوج بها؟

قال: نعم.

قلت له: ان وطئها فاقتضها، هل له أن يتزوج بها؟

قال محمد بن خالد: ذكر الصبي وأصبعه سواء، ورفع الى في

الحديث أن سعيد بن محرز كرهه.

قلت: فما تقول أنت؟

قال: أقول اذا جاز بها أكره له.

قلت له: فان تزوجها، هل تلزمهما الفرقة؟

قال: لا أقدم على فراقهما اذا كانا صبيين

وعن محمد بن جعفر: وسألت أنا موسى بن على: عن صبى ضرب بيده على فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة، أو نالها بذكره، فلما بلغا

أراد أن يتزوجها

فقال

موسى بن على: ما كانا صبيين فما نرى بذلك بأسا.

قلت له: وما حد الصبا؟

قال: هو صبى حتى يبلغ.