الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٧143
باب
فى مس الصبي فرج صبية أو بالغة هل يتزوجها أو أحدا من أهلها
وسألته: عن صبى مس فرج صبية أو نظر اليه متعمدا، هل
له أن يتزوج بها؟
قال: نعم.
قلت له: ان وطئها فاقتضها، هل له أن يتزوج بها؟
قال محمد بن خالد: ذكر الصبي وأصبعه سواء، ورفع الى في
الحديث أن سعيد بن محرز كرهه.
قلت: فما تقول أنت؟
قال: أقول اذا جاز بها أكره له.
قلت له: فان تزوجها، هل تلزمهما الفرقة؟
قال: لا أقدم على فراقهما اذا كانا صبيين
وعن محمد بن جعفر: وسألت أنا موسى بن على: عن صبى ضرب بيده على فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة، أو نالها بذكره، فلما بلغا
أراد أن يتزوجها
فقال
موسى بن على: ما كانا صبيين فما نرى بذلك بأسا.
قلت له: وما حد الصبا؟
قال: هو صبى حتى يبلغ.
٩٬٠٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.