الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٨144
وقال لنا غيره من الفقهاء: لافساد فى ذلك الا أن يولج الصبي في
الفرج
قال أبو الحوارى: ولو أولج أنها لا تحرم عليه، هذا قال أبو المؤثر عن بعض الفقهاء وبهذا نأخذ.
وقال محمد بن الحسن رحمه الله: فرج الصبي كأصبعه، فلا بأس
بتزويجها
قال غيره:
لم يجز محمد بن محبوب تزويج الصبيين اذا كان قد أفضى اليها
بالوطء وأولج.
وأبو نوح قال: لا يتزوجها أبدا.
وقال أبو معاوية: ان تزوجها لم يكن حراما، لانهما لم تجب
عليهما الأحكام، ولم تجر عليهما الأقلام.
قال غيره:
ان كان مراهقا لم يجز، والله أعلم.
مسألة:
بذلك
والذي لا يفسد عليه نكاحها لا يفسد عليه نكاح أمهاتها وبناتها
٩٬٠٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.