المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٨

144

وقال لنا غيره من الفقهاء: لافساد فى ذلك الا أن يولج الصبي في

الفرج

قال أبو الحوارى: ولو أولج أنها لا تحرم عليه، هذا قال أبو المؤثر عن بعض الفقهاء وبهذا نأخذ.

وقال محمد بن الحسن رحمه الله: فرج الصبي كأصبعه، فلا بأس

بتزويجها

قال غيره:

لم يجز محمد بن محبوب تزويج الصبيين اذا كان قد أفضى اليها

بالوطء وأولج.

وأبو نوح قال: لا يتزوجها أبدا.

وقال أبو معاوية: ان تزوجها لم يكن حراما، لانهما لم تجب

عليهما الأحكام، ولم تجر عليهما الأقلام.

قال غيره:

ان كان مراهقا لم يجز، والله أعلم.

مسألة:

بذلك

والذي لا يفسد عليه نكاحها لا يفسد عليه نكاح أمهاتها وبناتها